رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث رجع فرمى بثلاث » . « 1 » والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ؟ قال : « يعيد ويرميهنّ جميعاً بسبع سبع » ، قلت : وإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » . قلت له : فانّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد ويرمي الأولى بثلاث ولا يعيد على الثالثة » . « 2 » واعتبر العلّامة في المنتهى أيضاً تحقّق الأربع في الترتيب ، لكن اكتفى في الناقصة إكمال السبع مطلقاً حيث قال :
وقد يحصل الترتيب إذا أخلَّ ببعض الرميات في الأولى ، وفي الثانية ناسياً بشرط أن رمى التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد ، فلو نسي فرمي الأولى بأربع حصيات ورمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة وذكر الإخلال أكمل على الأولى بثلاث ، وكذا لو كان السهو في الثانية ، أمّا لو رماها بثلاث فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها ، فلو رمى الأولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع وثمّ الثالثة كذلك أتمّا بأربع على الأولى ، ثمّ أعاد على الوسطى والقصوى ، ولو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة أكمل الثانية ، ثمّ أعاد على الثالثة . « 3 »
وإليه ذهب ابن إدريس أيضاً فقد قال :
الاعتبار - يعني في الترتيب - بحصول رمي أربع حصيات ، فإذا كان كذلك تمّمها ، ولا تجب الإعادة على ما بعدها ، وإن كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها وأعاد مستأنفاً على ما بعدها . « 4 »
وهو وإن كان أنسب بالأصل من عدم وجوب الموالاة في الرميات ، ولذا اكتفوا
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 474 - 475 ، ح 3000 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 267 ، ح 19162 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 265 - 266 ، ح 904 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 267 - 268 ، ح 19163 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 772 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 610 .