تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
في اليومين الأوّلين فوجهان ، كما في رمي يوم النحر ، أصحّهما أنّه لا مبيت ، « 1 » ووجه الثاني : التشبيه بوقوف عرفة . « 2 » انتهى . ويدلّ على الثاني - أعني جواز تقديمه ليلًا في غير الاختيار - ما ثبت من حكاية أمر النبيّ صلى الله عليه وآله لُامّ سلمة ليلة النحر الذهاب إلى منى ورمي جمرة العقبة ، « 3 » وقد تقدّم في ذلك بعض الأخبار . الثالثة : المشهور بين الأصحاب استحباب الطهارة عن الحدث في الرمي ؛ لقوله عليه السلام : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر » ، في حسنة معاوية في الباب السابق . « 4 » ولما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ إليَّ ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه » . « 5 » وبذلك جمعوا بين الخبرين وبين صحيح محمّد بن مسلم ؛ « 6 » حملًا للنهي فيه على الكراهة ، وظاهر المفيد قدس سره وجوب الطهارة له حيث قال : « فإذا نزل بمنى فإن قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله ولا يجوز له رمي الجمار إلّا وهو على طهر » . « 7 » وحكاه في المختلف عن السيّد المرتضى « 8 » وابن الجنيد أيضاً . « 9 » وهو بعيد . ولا يستحبّ الغسل له بخصوصه إجماعاً ؛ لأصالة العدم وعدم دليل عليه ، بل حسنة الحلبيّ « 10 » صريحة في عدمه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « لا مبيت » . ( 2 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 396 - 397 . ( 3 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1942 . ( 4 ) . الحديث الأوّل من الباب المتقدّم . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 198 ، ح 660 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 258 ، ح 912 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 57 ، ح 18577 . ( 6 ) . الحديث العاشر من الباب المتقدّم ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 56 ، ح 18573 . ( 7 ) . المقنعة ، ص 417 . ( 8 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 68 ) . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 261 . ( 10 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .