تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويدلّ على الأوّل صحيح منصور بن حازم « 1 » وحسن زرارة ، « 2 » وقد رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةٍ وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، « 3 » وصحيح إسماعيل بن همّام « 4 » في خصوص يوم النحر ، ولا قائل بالفصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ، « 5 » والأمر بالرمي عند الزوال في أيّام التشريق في حسنة معاوية بن عمّار ، حمله الشيخ في الاستبصار « 6 » على الفضل ؛ للجمع ، وبه صرّح في المبسوط ، « 7 » وتبعه الأكثر منهم ابن إدريس . « 8 » وحكى في الدروس « 9 » عن الشيخ « 10 » وابن زهرة « 11 » والفاضل « 12 » إجزاء رميها بعد طلوع الفجر اختياراً . وقد قال في الخلاف بذلك في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وأمّا في أيّام التشريق فظاهره كون وقت رميها بعد الزوال حيث قال : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ولصاحب الضرورة يجوز الرمي بالليل . « 13 »
هامش
( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 262 ، ح 892 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 69 ، ح 18611 . ( 4 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1054 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 69 ، ح 18609 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1057 . ( 7 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 378 . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 605 . ( 9 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 429 ، الدرس 110 . ( 10 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 344 ، المسألة 167 . ( 11 ) . الغنية ، ص 187 . ( 12 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 619 . ( 13 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 344 - 345 ، المسألة 167 .
شرح فروع الكافي — صفحة 380 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى