تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ونسب العلّامة ؛ في المختلف إلى بعض الأصحاب القول باستحبابه ، فقال : وذهب الشيخ في الجمل « 1 » إلى أنّ الرمي مسنون ، وكذا ابن البرّاج ، « 2 » والمفيد قال : « وفرض الحجّ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض » . « 3 » وهو يشعر بالاستحباب ، والشيخ لمّا عدّ فرائض الحجّ في كتابي النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » لم يذكر الرمي . وفي الاستبصار : « قد بيّنا أنّ الرمي سنّة وليس بفرض في كتابنا الكبير » . « 6 » وقال ابن حمزة : « الرمي واجب عند أبي يعلى » ، « 7 » ومندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر ، « 8 » وقال ابن الجنيد : ورمي الجمار سنّة . « 9 » انتهى . والظاهر أنّهم أرادوا بالسنّة في هذا المقام مقابل الفرض ، وهو ما علم وجوبه بالسنّة لا بالقرآن . ويدلّ عليه في كلام الشيخين أنّ الشيخ المفيد أوجب اموراً فيه تستلزم وجوبه ، منها : الوضوء ، « 10 » على ما سنحكي عنه ، وأنّ الشيخ في المبسوط قال : وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك : أوّله : رمي الجمرة الكبرى ، والثاني : الذبح ، والثالث : الحلق أو التقصير ، وأمّا أيّام التشريق فعليه كلّ يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتّبه . « 11 » وظاهر قوله عليه السلام الوجوب لا سيما في هذا المقام ، وقد صرّح به في موضع آخر منه ، قال : « والواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق : الثاني من النحر والثالث والرابع ، كلّ
هامش
( 1 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 234 ) . ( 2 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 254 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 431 . ( 4 ) . النهاية ، ص 271 - 272 . ( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 382 - 383 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 297 ، ذيل الحديث 1061 . ( 7 ) . الوسيلة ، ص 180 ؛ المراسم العلويّة ، ص 105 . ( 8 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 234 ) . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 257 - 258 . ( 10 ) . المقنعة ، ص 417 . ( 11 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 368 - 369 .