قوله في خبر البزنطيّ : ( وتدفعها بظفر السبّابة ) . [ ح 7 / 7798 ]
قال الجوهري : « السبّابة من الأصابع التي تلي الإبهام » . « 1 » وفي مهذّب اللغة : السبّابة :
انگشت شهادت . والمراد بقوله عليه السلام : « ولا ترم على الجمرة » النهي عن رميها عالياً على الجمرة ، بل رميها من بطن الوادي ، وقد قيل في تفسيره ؛ أي واضعاً لها على الجمرة ، « 2 » ويؤيّد ما ذكرناه وجود « أعلى الجمرة » في بعض النسخ ، « 3 » وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار في الباب الآتي : « ولا ترمها من أعلاها » . « 4 » باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله
باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله
ذهب الأصحاب والعامّة إلى أنّه إنّما يجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط . « 5 » ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وأصالة عدم وجوب الأخريين ، وانتفاء دليل عليه ، وإنّما يجب عليه رميهما أيضاً في أيّام التشريق على ما سيأتي .
وادّعى في العزيز تواتر النقل بذينك قولًا وفعلًا . « 6 » وإلى استحباب استدبار القبلة في رميها من قبل وجهها واستقبال الأخريين ؛ « 7 » لحسنة معاوية بن عمّار « 8 » وما سبق من خبر البزنطيّ . « 9 » وروى مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : رمى عبد اللّه بن مسعود جمرة العقبة
هامش
( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 145 ( سبب ) .
( 2 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 218 و 223 .
( 3 ) . هكذا ورد في قرب الإسناد ، ص 359 ، ح 1284 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 66 ، ح 18598 .
( 4 ) . الحديث الأوّل من ذلك الباب .
( 5 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 213 - 214 ، المسألة 557 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 257 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 729 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 6 .
( 6 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 395 .
( 7 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 223 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 731 .
( 8 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 58 ، ح 18579 .
( 9 ) . الحديث السابع من الباب المتقدّم .