تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ومثله في الخلاف « 1 » وكتابي الأخبار ، « 2 » وكذا كلام الصدوقين أيضاً خالية عن ذكره ، على ما حكى عنهما في الدروس . « 3 » وكأنّهم سكتوا عن ذكره إحالةً على المشهور . لا يقال : يمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما خلا طواف النساء على ما إذا كان محرماً بحجّ التمتّع على أن يعتمر عمرته التمتّع التي كان محرماً بها بقرينة قوله عليه السلام : « يقيم على إحرامه » لمن خرج متمتّعاً في صحيحة ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » . وقال : « هذا لمَن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » ، « 4 » فإنّ الظاهر منه البقاء على إحرامه لعمرة التمتّع ، فيتحلّل بالتقصير أو الحلق « 5 » من جميع المحرّمات حتّى من النساء من غير توقّف لحلّها على طواف النساء ، كما هو شأن عمرة التمتّع ، وتخصيص الانتقال إلى العمرة المفردة في غير حجّ التمتّع لتقييد صحيحة حريز « 6 » بما صرّح فيه بالعمرة المفردة بالمفرد للحجّ ، ويؤيّد بهذا التفصيل الاعتبار لأصالة البقاء على الإحرام ، إلّا فيما إذا منع مانع ، ولا مانع في الأوّل ، بخلاف الثاني . لأنّا نقول : صحيحة معاوية بن عمّار « 7 » المتقدّمة صريحة في جعلها عمرة ، والمتبادر منه نقله إلى العمرة المفردة مع التصريح بالتعميم للسائق والمفرد والمتمتّع ، وخبر إسحاق بن عبد اللّه « 8 » خالٍ عن ذكر طواف النساء مع تقييده بالمفرد للحجّ ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 374 ، المسألة 219 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 295 ، ذيل الحديث 1000 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 307 ، ذيل الحديث 1097 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 427 ، الدرس 109 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 295 - 296 ، ح 1001 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 49 ، ح 18559 . ( 5 ) . في الأصل + « كما » ، والظاهر زيادته . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 37 - 38 ، ح 18528 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 48 - 49 ، ح 18558 . ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 38 - 39 ، ح 18532 .