ونسبه في الدروس إلى جماعة ، قال :
وفي اضطراريّ المشعر رواية صحيحة بالإجزاء ، وعليها ابن الجنيد والصدوق « 1 » والمرتضى « 2 » في ظاهر كلامهما ، وقال ابن الجنيد : « يلزمه دم لفوات عرفة » . « 3 »
ويمكن تأويلها بمَن أدرك اضطراريّ عرفة ، وظاهر أكثرهم الوفاق على عدم إجزاء اضطراريّ عرفة وحده . « 4 »
وصرّح به في الدروس ، قال : « ولا يجزي اضطراريّ عرفات قولًا واحداً » . « 5 » ولكنّه يفهم من المفيد إجزاؤه ، حيث قال في المقنعة :
ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها ، وإن لم يحضرها حتّى يطلع الفجر فقد فاتته ، فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ ، وإن لم يحضره حتّى تطلع الشمس فقد فاته الحجّ ، وقد جاءت رواية أنّه إن أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، « 6 » غير أنّ هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار ، وما ذكرناه متواتر ظاهر من الأخبار . « 7 »
فتدبّر .
ويدلّ على إجزاء اضطراريّ المشعر وحده حسنة جميل ، « 8 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه من موثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » ، قال : وقال : ورواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، « 9 » ويلزم من هذه الأخبار الاضطراريّين بالأولويّة .
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ص 451 ، الباب 204 .
( 2 ) . الانتصار ، ص 234 .
( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 251 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 425 ، الدرس 109 .
( 5 ) . نفس المصدر ، ص 426 .
( 6 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 40 ، ح 18536 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 431 .
( 8 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 386 ، ح 2775 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 41 ، ح 18538 .