الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ، ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل » . « 1 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ » ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أيّما حاجّ ساق الهدي أو مفرد للحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » . « 2 » وفي الصحيح عن حريز ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعاً ، فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ، ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » . « 3 » وعن إسحاق بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ ، فخشي أن يفوته الموقفان ، فقال : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ » ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : « يأتي مكّة فيطوف البيت ، ويسعى بين الصفا والمروة » ، فقلت : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : « إن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل » . « 4 » ولم أجد نصّاً صريحاً في إدراكه بإدراك اختياري عرفة ، بل يناقضه ظاهر قول
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 290 ، ح 984 ، وص 294 ، ح 997 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 303 ، ح 1082 ، وص 306 ، ح 1094 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 38 ، ح 18530 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 294 ، ح 998 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1095 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 48 - 49 ، ح 18558 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 291 ، ح 986 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 304 ، ح 1084 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 37 - 38 ، ح 18528 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 290 - 291 ، ح 985 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 303 ، ح 1083 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 38 - 39 ، ح 18532 .