قال : « لا بأس به » . « 1 » وسيأتي مثله في صحيحة عليّ بن يقطين « 2 » أيضاً .
ومثله طواف النساء له عند الأصحاب في جوازه للضرورة وعدمه اختياراً .
واحتجّ على الثاني بما رواه المصنّف في الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، « 3 » وفي الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة . « 4 » وعلى الأوّل بما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام يقول : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية » . « 5 » وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع بالبيت ، ثمّ يمرّ كما هو من منى إن كان خائفاً ، فتأمّل .
باب تقديم الطواف للمفرد
باب تقديم الطواف للمفرد
المشهور بين الأصحاب جواز تقديم طواف الزيارة والسعي للمفرد والقارن ولو اختياراً ؛ لما رواه المصنّف في الباب ، وما رواه البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كنت أحرمت بالمتعة فقدّمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ تخرج إلى منى ولا هدي عليك » . « 6 »
وأمّا طواف النساء فإنّما يجوز لهما أيضاً تقديمه مع العذر كالمتمتّع ؛ لموثّق إسحاق . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 477 ، ح 1686 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14802 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 131 ، ح 430 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 229 - 230 ، ح 794 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14803 .
( 3 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 133 ، ح 437 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 798 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 415 ، ح 18096 .
( 6 ) . رواه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 794 ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 39 . ولم أعثر عليه في الكتب الروائيّة .
( 7 ) . الحديث الأوّل من الباب السابق من الكافي .