بعض الأصحاب الجمرة فيها على جميع الجمار ، « 1 » وزيارة البيت على طواف الوداع ، وهو بعيد ، وتظهر فائدة الخلاف في نذر المشي فيه .
باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى
باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى
لقد أجمع الأصحاب على عدم جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للمتمتّع اختياراً ، ونسبه في المنتهى « 2 » إلى العلماء كافّة ، والمشهور بينهم جواز ذلك لعذر ، وبه قال الشيخ « 3 » والعلّامة « 4 » في أكثر كتبهما .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » . « 5 » وقد ورد في بعض الأخبار جوازه من غير تقييد ، وحمل على الضرورة للجمع ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : « لا بأس به » . « 6 » وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ،
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 322 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 708 .
( 3 ) . النهاية ، ص 241 ؛ المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 359 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 205 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 597 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 708 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 143 ، المسألة 504 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 415 ، ح 18097 ، وص 451 - 452 ، ح 18194 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 131 ، ح 430 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 229 - 230 ، ح 794 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14803 .