تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة أو المرأة الحائض ، متى تكون لهما المتعة ؟ فقال : « ما أدركوا الناس بمنى » . « 1 » ويؤيّدها صحيحة موسى بن القاسم بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إلى متى تكون للحاج عمرة ؟ قال : « إلى السحر من ليلة عرفة » . « 2 » وقال موسى بن القاسم : وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنّه قال : « أهلّ بالمتعة بالحجّ يريد يوم التروية إلى زوال الشمس ، وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ، ما بين ذلك كلّه واسع » . « 3 » وخبر محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تجيء متمتّعة ، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت ، فيكون طهرها ليلة عرفة ؟ فقال : « إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل » . « 4 » ومنها : ما يدلّ على اعتبار إدراك وقوف عرفات ، والظاهر أنّ المراد منه إدراك أوّل الوقوف ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، وهو خبر يعقوب بن شعيب ، « 5 » وصحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهلَّ بالحجّ والعمرة جميعاً ، ثمّ قدم مكّة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 171 ، ح 567 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 246 - 247 ، ح 862 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 294 - 295 ، ح 14841 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 172 ، ح 573 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 248 ، ح 872 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14836 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 172 - 173 ، ح 578 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 248 ، ح 873 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 294 ، ح 14840 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1367 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 449 - 450 ، ح 18189 . ( 5 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 171 ، ح 568 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 247 ، ح 863 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 292 - 293 ، ح 14832 .
شرح فروع الكافي — صفحة 306 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى