وعن إسحاق بن عبد اللّه ، « 1 » عن أبي الحسن عليه السلام قال : « المتمتّع إذا قدم مكّة ليلة عرفة فليست له متعة ، يجعلها حجّة مفردة ، إنّما المتعة إلى يوم التروية « 2 » » . « 3 » وعن موسى بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ، ولا هدي عليه ، إنّما الهدي على المتمتّع » . « 4 » وعن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ، ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : « يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية » . « 5 » وبه قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة ، « 6 » وحكاه في المختلف « 7 » عن مقنع الصدوق رضي الله عنه . « 8 » ومنها : ما يدلّ على امتداد وقتها إلى أن يدرك الناس بمنى يوم عرفة بعد أفعال العمرة والإحرام بالحجّ ، ولم أجد قائلًا به بخصوصه ، رواه المصنّف قدس سره في مرسلة ابن بكير ، « 9 » والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » . « 10 »
هامش
( 1 ) . هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث . وفي الأصل : « عمر بن يزيد » بدل « إسحاق بن عبد اللَّه » .
( 2 ) . في هامش الأصل : « أي إلى آخره بقرينة أوّل الخبر ، منه عفي عنه » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 173 ، ح 580 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 249 ، ح 875 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 298 ، ح 14853 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 173 ، ح 581 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 249 ، ح 876 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 298 - 299 ، ح 14854 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 173 ، ح 582 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 249 ، ح 877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 299 ، ح 14855 .
( 6 ) . المقنعة ، ص 431 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 218 .
( 8 ) . المقنع ، ص 265 .
( 9 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 170 ، ح 566 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 246 ، ح 861 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14833 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 170 ، ح 565 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 246 ، ح 860 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14835 .