تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويدلّ عليه خبر جميل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه » . « 1 » وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » . « 2 » وذهب في الخلاف إلى تخييره بين الحلق والتقصير وأفضليّة التقصير ، حيث قال : « وأفعال العمرة - يعني عمرة التمتّع - خمسة : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير ، وإن حلق جاز والتقصير أفضل » . « 3 » والقولان مطلقان لم يقيّد الأوّل منهما بالفراغ من العمرة في ذي القعدة وما بعده ، ولا الثاني منهما بالفراغ منها في شوّال . ولا يبعد القول بالفصل بينهما بتخصيص التحريم بالأوّل والتخيير بالثاني ؛ فإنّ الظاهر أنّ علّة تحريم الحلق فيها وجوب توفير شعر الرأس للحجّ فيخصّص بالأوّل ؛ لاختصاص وجوب توفيره بما إذا طلع هلال ذي القعدة وعدم وجوبه في شوّال ، ولصراحة خبر جميل في ذلك التفصيل ، ولكن لم أجد قائلًا به صريحاً . نعم ، هو ظاهر المصنّف قدس سره في الباب الآتي حيث اكتفى فيه ممّا يتعلّق بهذه المسألة بذكر هذا الخبر . بل لا يبعد القول بوجوب الحلق عيناً على العاقص والملبّد ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلّا التقصير » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2750 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 48 - 49 ، ح 149 ، وص 158 ، ح 526 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 843 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 321 ، ح 16406 ؛ وج 13 ، ص 510 ، ح 18330 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 158 ، ح 525 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 510 ، ح 18328 ؛ وج 14 ، ص 229 ، ح 19059 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 330 ، المسألة 144 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 160 ، ح 533 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 224 ، ح 19044 .
شرح فروع الكافي — صفحة 293 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى