باب تقصير المتمتّع وإحلاله
باب تقصير المتمتّع وإحلاله
المشهور بين الأصحاب وجوب التقصير عيناً للتحلّل في عمرة التمتّع ، ذهب إليه الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وابن إدريس ، « 3 » وحكاه في المختلف « 4 » عن والده وعن ابن البرّاج ، « 5 » وهو ظاهر المفيد قدس سره في المقنعة « 6 » حيث اكتفى فيها بذكر التقصير .
واحتجّ عليه بتعليق الحلّ على التقصير بخصوصه في أخبار ، منها : ما رواه المصنّف قدس سره ، ومنها : ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : وسمعته يقول : « طواف المتمتّع : أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ » . « 7 » وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء » . « 8 » وهذا الاحتجاج إنّما يتمّ لو لم يكن دليل على حصول الحلّ بالحلق أصلًا ، وفيه ما ستعرفه .
والشيخ قدس سره أوجب في الاستبصار « 9 » والمبسوط « 10 » دماً للحلق ، وبه صرّح جماعة أخرى « 11 » أيضاً .
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 215 .
( 2 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 355 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 536 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 217 .
( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 242 .
( 6 ) . المقنعة ، ص 406 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 157 ، ح 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 505 ، ح 18318 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 157 ، ح 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 506 ، ح 18319 .
( 9 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ذيل الحديث 842 .
( 10 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 363 .
( 11 ) . انظر : الوسيلة لابن حمزة ، ص 176 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 230 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 438 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 452 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 461 .