تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » . « 1 » وخبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : « لا بأس » . « 2 » ورواية عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء » . « 3 » وبمضمون هذا الخبر قد وردت أخبار أخرى تجيء في محلّها في باب إحرام الحائض والمستحاضة إن شاء اللَّه تعالى . وحكي عن ابن أبي عقيل ، « 4 » وجوبها فيه واشتراطه بها محتجّاً بموثّق ابن فضّال « 5 » وبصحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : « لا ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
« إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ »
« 6 » » ، « 7 » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، « 8 » وعن الحسن أنّه كان يقول : « إن ذكر قبل أن يحلّ فليعد الطواف بين الصفا والمروة ، وإن ذكر بعد ما أحلّ فلا شيء عليه » . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 154 - 155 ، ح 510 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 838 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 493 - 494 ، ح 18286 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 154 ، ح 507 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 837 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 494 ، ح 18288 . ( 3 ) . الكافي ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1374 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1115 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18188 . ( 4 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 211 . ( 5 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 154 ، ح 508 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 459 ، ح 18291 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 158 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1373 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 457 - 458 ، ح 18206 ، وص 494 ، ح 18287 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 703 ، وفي ط الحديثة ، ج 10 ، ص 397 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 413 . ( 9 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 79 ؛ عمدة القاري ، ج 9 ، ص 184 .