قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة أو على بعير ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : « لا بأس به ، والمشي أفضل » . « 1 » ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حجّاج الخشّاب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يسأل زرارة فقال : « سعيت بين الصفا والمروة ؟ » فقال : نعم ، قال : « وضَعُفتَ ؟ » قال :
لا واللَّه ، لقد قويت ، قال : « فإن خشيت الضعف فاركب ، فإنّه أقوى لك على الدعاء » . « 2 » ومنها : ما رواه جمهور العامّة عن جابر ، قال : طاف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع على راحلته وبالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ، « 3 » الخبر ، وقد مرّ .
باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء
باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء
أطلق أكثر الأصحاب منهم الشيخ في التهذيب « 4 » والمبسوط « 5 » جواز قطع السعي للصلاة وقضاء حاجة له ولأخيه والبناء على ما مضى من غير تقييد بأربعة أشواط .
ويدلّ عليه الأصل ، وحسنة معاوية بن عمّار ، « 6 » وصحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثمّ يلقاه صديق « 7 » له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، فقال : « إن أجابه فلا بأس » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 416 ، ح 2851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 497 ، ح 18296 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 155 ، ح 514 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 497 ، ح 18297 .
( 3 ) . مسند الشافعي ، ص 127 - 128 ؛ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 317 و 333 - 334 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 67 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1880 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 413 ، ح 3969 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 239 ، باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 156 ، بعد الحديث 519 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 362 .
( 6 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . كذا بالأصل ، وفي المصادر : « الصديق » .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 157 ، ح 520 ، وص 472 - 473 ، ح 1662 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 500 ، ح 18304 .