تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
على استحبابها دائماً ، فتأمّل . باب الاستراحة في السعي والركوب فيه

باب الاستراحة في السعي والركوب فيه

أجمع الأصحاب على جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي وإن اختلفوا في محلّها ، فالمشهور بينهم جوازها مطلقاً ؛ للأصل وإطلاق مرسلة المعلّى بن محمّد « 1 » وحسنة الحلبيّ الثانية ، « 2 » وصحيحة عليّ بن رئاب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يعيا في الطواف ، أله أن يستريح ؟ قال : « نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة وغيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » . « 3 » وحكى في المختلف « 4 » عن أبي الصلاح أنّه قال : « لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة اختياراً ، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتّى يستريح ، والجلوس على الصفا والمروة » « 5 » محتجّاً بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « لا تجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد » . « 6 » وأجاب بأنّه محمول على الكراهة . وقد حكى مثله عن ابن زهرة أيضاً . « 7 » وأمّا الركوب فيه فالظاهر وفاق أهل العلم على جوازه وإن كان المشي أفضل . ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 502 ، ح 18309 . ( 2 ) . الحديث الثالث من هذا الباب ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 156 ، ح 516 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 501 ، ح 18306 . ( 3 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 388 ، ح 18026 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 213 . ( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 196 . ( 6 ) . الكافي ، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 502 ، ح 18309 . ( 7 ) . الغنية ، ص 179 .