وعلى الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام :
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً » . « 1 » واعلم أنّ المصنّف قدس سره أراد بالسعي في قوله : ( أو سها في السعي بينهما ) الهرولة فيما بين المنارة وزقاق العطّارين ، فهي مستحبّة على الرجال على المشهور ، « 2 » بل ربّما ادّعي عليه الإجماع ، « 3 » لما ثبت من فعله صلى الله عليه وآله كذلك في حجّة الوداع ، وللأخبار المتكثّرة .
ويستحبّ للراكب إسراع دابّته فيما بينهما ، لصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً » . « 4 » والأمر فيها للندب إجماعاً .
ويدلّ عليه خبر سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : « لا شيء عليه » . « 5 » وروى الجمهور عن ابن عمر أنّه قال : إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يسعى ، وإن أمشي فقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يمشي وأنا شيخ كبير . « 6 » ولو نسيها فذكرها بعد المجاوزة رجع القهقرى مستحبّاً إلى المنارة . ذكره الشيخ في المبسوط « 7 » وتبعه المتأخّرون . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 152 - 153 ، ح 502 ؛ ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 366 ، ح 17966 .
( 2 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 214 .
( 3 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 208 .
( 4 ) . الكافي ، باب الاستراحة في السعي ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2853 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 498 ، ح 18300 .
( 5 ) . الحديث التاسع من الباب المتقدّم من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 151 ، ح 494 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 486 - 487 ، ح 18268 .
( 6 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 60 و 61 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 995 ، ح 2988 .
( 7 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 363 .
( 8 ) . انظر : المختصر النافع ، ص 96 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 204 ؛ الجامع للشرائع ، ص 202 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 327 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 430 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 412 ، الدرس 106 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 358 .