انتهى ، والتفصيل أجود ؛ لما ذكر .
الرابعة : قال الشيخ في التهذيب : « مَن نذر أن يطوف على أربع فليطف أسبوعين ، اسبوعاً ليديه واسبوعاً لرجليه » . « 1 » ومثله في المبسوط ، « 2 » وظاهره عموم الحكم للرجل والمرأة ، ومستند الحكم خبر أبي الجهم « 3 » والسكونيّ ، « 4 » وقصر المحقّق الحكم على المرأة ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ . « 5 » وفي المنتهى : « الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل والتوقّف في حقّ المرأة ، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما ، وإلّا بطل كالرجل » . « 6 » وقال ابن إدريس « 7 » : لا ينعقد هذا النذر أصلًا ؛ لعدم مشروعيّة تلك الهيئة ، وإنّما قال بذلك بناءً على أصله ، وربّما قيل بانعقاد النذر دون الوصف بناءً على أنّ عدم مشروعيّة الوصف غير مستلزم لفساد الأصل ، فتأمّل .
الخامسة : يستحبّ في أيّام الحجّ ثلاثمائة وستّون طوافاً ومع التعسّر ثلاثمائة وستّون شوطاً ، إجماعاً . « 8 » ويدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار ، « 9 » وقد رواها الصدوق في الصحيح . « 10 » ولمّا كانت هذه الأشواط أحداً وخمسين طوافاً وثلاثة أشواط قال جماعة - منهم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 135 ، بعد الحديث 445 .
( 2 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 360 . ومثله في النهاية ، ص 242 .
( 3 ) . الحديث 11 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 422 ، ح 18111 .
( 4 ) . الحديث 18 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 421 - 422 ، ح 18110 .
( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 203 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 703 .
( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 576 .
( 8 ) . انظر : المقنعة ، ص 406 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 359 ؛ النهاية ، ص 242 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 402 ، الدرس 104 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 576 ؛ الجامع للشرائع ، ص 200 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 199 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 111 ، المسألة 475 ؛ الكافي للحلبي ، ص 217 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 203 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 167 .
( 9 ) . الحديث 14 من هذا الباب من الكافي .
( 10 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2840 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 308 ، ح 17812 .