مجاهد والشافعيّ ، وعن مالك والأوزاعيّ كراهتها . « 1 » الثالثة : قد ورد النهي عن لبس البُرْطُلة « 2 » في الطواف في خبر زياد بن يحيى الحنظليّ ، « 3 » والطواف فيه شامل للمندوب أيضاً ، فالظاهر أنّ العلّة فيه ليست ستر الرأس ، بل كونها من زيّ اليهود ، وقد ورد التصريح بذلك في خبر يزيد بن خليفة أنّه قال : رآني أبو عبد اللّه عليه السلام أطوف حول الكعبة وعليَّ برطلة ، فقال لي بعد ذلك : « رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة ؛ فإنّها من زيّ اليهود » . « 4 » ويظهر من تأخيره عليه السلام ذلك النهي عن وقت مشاهدته طائفاً مع البرطلة أنّه للتنزيه لا للتحريم ، وهو المشهور بين الأصحاب في الطواف الذي لا يجب فيه ستر الرأس ، منهم الشيخ في التهذيب محتجّاً عليه بالخبرين . « 5 » وأمّا الذي يجب فيه كشف الرأس كطواف العمرة ، فلا ريب في تحريم لبسها ، وصرّح بذلك التفصيل جماعة ، منهم ابن إدريس حيث قال : إنّه مكروه في طواف الحجّ ، محرّم في طواف العمرة ، « 6 » وظاهر الشيخ في المبسوط التحريم مطلقاً ، فإنّه قال :
« ولا يطوف الرجل وعليه برطلة » . « 7 » من غير تقييد .
وفي المنتهى : « قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة « 8 » وأطلق » . « 9 »
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 321 ، المسألة 127 . وانظر : كتاب الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 189 ؛ المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 44 و 59 ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 391 ؛ عمدة القاري ، ج 9 ، ص 263 .
( 2 ) . البُرطُلَة : المِظَلَّة الضيّقة ، نبطيّة ، وقد استعملت في لفظ العربية . لسان العرب ، ج 11 ، ص 51 ( برطل ) . وقيل : هي قلنسوة طويلة . انظر : مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 320 ( برطل ) .
( 3 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 410 - 411 ، ح 2839 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 134 ، ح 444 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 420 ، ح 18107 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 134 ، ح 442 و 443 .
( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 576 .
( 7 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 359 .
( 8 ) . النهاية ، ص 242 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 702 .