ويدلّ عليه خبر أبي كهمس . « 1 » وعورض ذلك بصحيحة عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلِّ ركعتين » . « 2 » فإنّ إطلاق الدخول في الثامن شامل لما لو لم يبلغ الركن ، بل ظاهره خصوص ذلك .
وأجاب الشيخ عنه في الاستبصار بأنّه مجمل ، ورواية أبي كهمس مفصّلة ، والحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل . « 3 » وأورد عليه في المدارك بأنّ « هذا جيّد لو تكافأ السندان ، لكنّ الأولى - يعني رواية أبي كهمس - ضعيفة ؛ لاشتمال سندها على عدّة من الضعفاء ، وهذه الرواية معتبرة الأسناد ، بل قد حكم العلّامة في المنتهى « 4 » بصحّتها » . « 5 » باب القران بين الأسابيع
باب القران بين الأسابيع
قال جدّي قدس سره في شرح الفقيه :
المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع ولو كان خطوة أو أقلّ ، وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الأخبار يدلّ على أنّ المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاة في البين . « 6 » انتهى .
والمعنى الأوّل هو المصرّح به في كلام جماعة ، ففي شرح اللمعة :
القران بين الأسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً ، وقد يُطلق على الزيادة عن العدد
هامش
( 1 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 112 ، ح 364 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 218 ، ح 750 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 364 - 365 ، ح 17961 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ، ذيل الحديث 753 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 700 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 170 .
( 6 ) . روضة المتّقين ، ج 4 ، ص 556 .