تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
إليها ستّاً ، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً » . « 1 » وفي صحيح آخر عنه عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : « يضيف إليها ستّة » . « 2 » وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّاً ، ثمّ ركع أربع ركعات » . « 3 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليها ستّاً ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين للّذي ترك في المقام الأوّل » . « 4 » وعن رفاعة ، قال : كان عليّ عليه السلام يقول : « إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر » ، قلت : يصلّي أربع ركعات ؟ قال : « يصلّي ركعتين » . « 5 » ويظهر من المصنّف القول بوجوب إعادة الطواف حينئذٍ حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من صحيحة هارون بن خارجة وخبر أبي بصير ، « 6 » ويؤكّدهما خبر عبد اللّه بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 152 ، ح 502 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 366 ، ح 17966 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 111 - 112 ، ح 362 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 218 ، ح 748 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 ، ح 17964 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 112 ، ح 365 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 218 ، ح 751 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 ، ح 17962 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 112 ، ح 366 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 218 - 219 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 ، ح 17963 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 112 ، ح 363 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 218 ، ح 749 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 365 - 366 ، ح 17965 . ( 6 ) . الحديث 5 و 6 من هذا الباب .