تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
كان طواف فريضة [ فأعد الطواف » « 1 » وفي صحيح منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : ] « 2 » « فليعد طوافه » . قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ؟ قال : « ليس عليه شيء » . « 3 » والظاهر صحّة سنده إليه ، فليحمل عليه أخبار المرهبيّ وسماعة وحنّان والحلبيّ مع ضعف أكثرها ؛ لجهالة المرهبيّ « 4 » ووجود إسماعيل بن مرار « 5 » في خبر الثاني ، وهو أيضاً مجهول الحال ، ووقف حنّان من غير توثيق ، « 6 » فتأمّل . وأمّا النسيان فمَن نسي بعض الأشواط ومضى فقد مضى ، ومَن زاد فيه فبعد إكمال الشوط يضيف إليه ستّة أشواط ، ويجعله طوافين على المشهور تعويلًا على رواية أبي كهمش « 7 » على ما رواه الشيخ ، ففي التهذيب بعد قوله : « فليقطعه » قوله : « وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً ، وليصلِّ أربع ركعات » . « 8 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه في الصحيح عن أبي أيّوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة ، قال : « فليضمّ إليها ستّاً ، ثمّ يصلّي أربع ركعات » . « 9 » وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 397 ، ح 2805 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 360 ، ح 17949 . ( 2 ) . ما بين الحاصرتين من المصدر ولا بدّ منه ، وفي الأصل وقع الخلط بين الروايتين . ( 3 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . فإنّه لم يذكر في كتب الرجال . ( 5 ) . ذكره الشيخ في رجال الطوسي ، ص 412 ، الرقم 5972 فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام ، وانظر ترجمته في معجم رجال الحديث . ( 6 ) . رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4974 . ووثّقه في الفهرست ، ص 119 ، الرقم 254 ، وكذا ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، ص 80 ، الرقم 289 . ( 7 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 113 ، ح 367 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 364 ، ح 17959 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 396 ، ح 2801 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 367 ، ح 17969 .