تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
خبراً في ذلك ، وكأنّهم تمسّكوا فيه بدلالة النهي في العبادة على الفساد ، والحرمة والكراهة في الفريضة والنافلة إنّما هو في حال الاختيار ، وأمّا في التقيّة والاضطرار فلا ، بل قد يجب . ويدلّ على ذلك خبر عليّ بن أبي حمزة ، « 1 » وما رواه الشيخ عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألناه عن قران الطواف بين السبوعين والثلاثة ؟ قال : « لا ، إنّما هو سبوع وركعتان » ، وقال : « كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة » . « 2 » وعنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن ؟ قال : « لا ، الأسبوع وركعتان » ، وإنّما قرن عليه السلام لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة . « 3 » وعلى أيّ حال ، فمع القران يستحبّ القطع على الوتر إجماعا ؛ لما رواه طلحة بن زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه . « 4 » وطلحة وإن كان عامّياً إلّا أنّ الأصحاب اعتمدوا على كتابه ، « 5 » والدليل على جواز الشفع الأربعة في خبر عليّ بن أبي حمزة . « 6 » باب من طاف فاختصر في الحجر

باب من طاف فاختصر في الحجر

قد عرفت وجوب إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف إجماعاً ، فلو اختصر
هامش
( 1 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 116 ، ح 375 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ح 760 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 371 ، ح 17982 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 116 ، ح 376 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ح 761 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 371 ، ح 17983 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 116 ، ح 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 373 ، ح 17991 . ( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 207 ، الرقم 550 ؛ الفهرست ، ص 149 ، الرقم 372 ؛ معالم العلماء ، ص 96 ، الرقم 419 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 361 ؛ رجال ابن داود ، ص 251 ، الرقم 244 . ( 6 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
شرح فروع الكافي — صفحة 239 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى