مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ، فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : « فليعد طوافه » قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال ليس : « عليه شيء » . « 1 »
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لم يدرِ أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : « يستقبل » . « 2 » وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً ، فقال : « هلّا استأنفت ؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « ليس عليك شيء » . « 3 » وعن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، قال : سألته ، قلت : رجل شكّ في الطواف ، فلم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : « إن كان في فريضة أعاد كلّ ما شكّ فيه ، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ » . « 4 » ويدلّ عليه أيضاً ما رواه المصنّف قدس سره عن سماعة عن أبي بصير . « 5 » وفي الحسن عن الحلبيّ . « 6 » وأنت خبير بظهور خبر محمّد بن مسلم وصحيحة منصور بن حازم في استحباب الإعادة ، بل صحيحة معاوية بن عمّار أيضاً ، فإنّ المصنّف قدس سره قد رواها بعينه بسند آخر حسن عنه بضميمة قوله : قلت : ففاته ذلك ؟ قال : « لا شيء عليه » . « 7 » ويؤكّده ما رواه المصنّف في الصحيح عن منصور بن حازم ، والصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل لا يدري أثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال : « طواف نافلة أو فريضة ؟ » قال أجبني فيهما جميعاً ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 110 ، ح 356 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 359 ، ح 17944 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 110 ، ح 357 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 359 ، ح 17945 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 110 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 359 - 360 ، ح 17946 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 110 ، ح 359 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 360 ، ح 17947 .
( 5 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 362 ، ح 17954 .
( 6 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 361 ، ح 17952 .
( 7 ) . الحديث الثالث من هذا الباب ، ولفظه : « ليس عليه شيء » .