تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وما ذكره قدس سره في الطواف المندوب مجمعٌ عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه أكثر أخبار الباب . وكذا عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ممّا أجمعوا عليه . واحتجّوا عليه بعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء » . « 1 » أو بأنّه شكّ في واجب فات محلّه فلا اعتبار به ، كمَن شكّ في عدد الركعات بعد فراغه من الصلاة . ومثلهما في الإجماع عدم اعتبار الشكّ في الزيادة مع بلوغ الركن ، فأجمعوا على أنّه يقطع الطواف ، وعلى صحّته . « 2 » واستدلّوا له بصحيحة الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدرِ أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : « أمّا السبع فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلِّ ركعتين » . « 3 » وخبر الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدرِ أسبعاً طاف أو ثمانياً ؟ قال : « يصلّي ركعتين » . « 4 » ويؤيّدهما أصالة عدم الزيادة . وخصّص الشيخ في التهذيب « 5 » وغيره خبر أبي بصير الدالّ على فساد الطواف به بالشاكّ فيما دون السبعة ، وسكتوا عن الشكّ بين السبعة وما زاد على الثمانية ؛ لخلوّ صريح الأخبار عنه ، والتعليل الذي في صحيحة محمّد بن مسلم « 6 » يعطي مشاركته لما ذكر .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 352 ، ح 1459 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، ح 10524 . ( 2 ) . انظر : تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 587 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 117 ، المسألة ، 481 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهاية للطوسي ، ص 238 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 572 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 203 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 114 ، ح 370 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 756 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 368 ، ح 17974 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 113 ، ح 368 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 219 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 368 - 369 ، ح 17975 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 113 - 114 ، ح 369 . ومثله في الاستبصار ، ج 2 ، ص 219 - 220 ، ح 755 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 359 ، ح 17944 .