لم يرو [ عن الأئمة عليهم السلام ] . مع أنّه أيضاً مجهول . « 1 » وأمّا تركه نسياناً فلم أجد فيه سوى موثّق إسحاق بن عمّار ، « 2 » وحسن الحسن بن عطيّة ، « 3 » ويرويهما المصنّف في باب السهو في الطواف ، « 4 » والثاني مقيّد بالسنّة لكن في كلام السائل ، والأوّل مطلق ، بل تعليله يُشعر بالبناء ولو على شوط .
والشيخ قال في التهذيب :
فإن بدأ بالطواف فطاف أشواطاً ، ثمّ سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين ثمّ ذكر ، فليقطع السعي وليرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه . « 5 »
والظاهر أنّه أراد به الستّة لما صرّح به في غير هذا الموضع ، حيث قال : « ومَن طاف بالبيت ستّة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه » . « 6 » واحتجّ عليه بخبر الحسين بن عطيّة ، « 7 » وقد رواه في الصحيح ، وبصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً في الحجر ؟
قال : « يعيد ذلك الشوط » . « 8 » واعلم أنّ المشهور وجوب العود إلى موضع القطع فيما إذا يبني ، وإذا ذهب من موضع الطواف نحو البيت لاستلام الأركان ، وقالوا : يعلم الموضع ويعود إليه ليتمّ طوافه من غير زيادة ونقصان .
هامش
( 1 ) . رجال الطوسي ، ص 446 ، ح 6340 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 381 ، الرقم 5308 .
( 2 ) . الحديث الثامن من باب السهو في الطواف من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 358 ، ح 17943 .
( 3 ) . الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 396 - 397 ، ح 2803 ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 109 ، ح 354 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 357 ، ح 17942 .
( 4 ) . هذا هو الصحيح ، وفي الأصل : « السهو في الصلاة » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 130 ، بعد الحديث 427 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 109 ، بعد الحديث 352 .
( 7 ) . نفس المصدر ، ح 354 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 109 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 356 ، ح 17938 .