ويظهر من بعض الأخبار ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة » . « 1 » وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال : « إن كان على وجه الجهالة أعاد وعليه بدنة » ، « 2 » فالظاهر من الإعادة فيه إعادة الحجّ لا إعادة الطواف ، فإنّ الإعادة فعل ما فعلته ناقصاً .
وقال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد : « الجاهل كالعامد » . « 3 » وفي شرح اللمعة : « والجاهل عامد » . « 4 » وفي المدارك : « قد نصّ الشيخ « 5 » وغيره « 6 » على أنّ الجاهل كالعامد في هذا الحكم » . « 7 » وسكت أكثرهم - منهم المحقّق في الشرائع ، « 8 » والعلّامة في المنتهى « 9 » والقواعد « 10 » والإرشاد « 11 » - عن حكم الجاهل ، وكأنّهم أدرجوه في العامد .
ولم أجد نصّاً على حكم العامد ، وكأنّهم حملوه على الجاهل بالأولويّة ، والظاهر أنّه لذلك لم يتعرّض الشيخ في المبسوط « 12 » والتهذيب لحكم العامد ، لكنّه سكت عن الجاهل أيضاً .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 127 ، ح 419 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 228 ، ح 786 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 404 ، ح 18074 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 127 - 128 ، ح 420 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 228 ، ح 787 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 404 ، ح 18073 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 201 .
( 4 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 256 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 127 - 128 ، ح 419 و 420 .
( 6 ) . كالشهيد في المساك ، ج 2 ، ص 336 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 174 .
( 8 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 202 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 699 .
( 10 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 428 .
( 11 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 328 .
( 12 ) . انظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 359 .