تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
واعلم أنّ ظاهر الأمر بإعادة الحجّ فيما ذكر من الخبر إحداث إحرام جديد بدله ، وهو الظاهر من الأمر ، ويلزم من ذلك حصول التحلّل له من حجّه الفاسد ، كما في صورة إفساد الحجّ والعمرة بالمواقعة في غير الموقع . وقد تردّد فيه صاحب المدارك حيث قال : إذا بطل الحجّ بترك الركن كالطواف وما في معناه ، فهل يحصل التحلّل بذلك ، أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازاً ، كما قاله الشهيد في الحجّ الفاسد بناءً على أنّ الأوّل هو الفرض ، « 1 » أو يتحلّل بأفعال العمرة ؟ أوجه . وجزم المحقّق الشيخ عليّ في حواشي القواعد بالأخير ، وقال : إنّه على هذا لا يكاد يتحقّق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة ؛ لأنّها هي المحلّلة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها ، فلو بطلت احتيج في التحلّل من إحرامها إلى أفعال العمرة ، وهو معلوم البطلان . « 2 » وما ذكره رحمه الله غير واضح المأخذ ، فإنّ التحلّل بأفعال العمرة إنّما ثبت مع فوات الحجّ لا مع بطلان النسك مطلقاً ، والمسألة قويّة الإشكال من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل ، وإنّما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقّفه على ذلك مع خلوّ الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعلّ المصير إلى ما ذكره أحوط . « 3 » وأمّا طواف النساء فواجب عند الأصحاب في الحجّ مطلقاً إجماعاً ، وفي العمرة المفردة دون التمتّع على المشهور ، بل ربما ادّعي عليه أيضاً الإجماع . وحكى في الدروس « 4 » وجوبه في عمرة التمتّع أيضاً عن بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله ، وعن بعض كذلك عدم وجوبه في المفردة أيضاً ، وأجمعوا على أنّه ليس بركن ، ويأتي كلّ ذلك في باب طواف النساء .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 373 ، الدرس 98 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، 201 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 174 - 175 . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 329 ، الدرس 86 .