باب المزاحمة على الحجر الأسود
باب المزاحمة على الحجر الأسود
يعني أنّه يسقط حينئذٍ تناول الحجر بفيه وتقبيله ، بل يمسحه بيده ويقبّله إن أمكن ، وإلّا فيومي إليه بيده أو بمحجنة ، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين طاف راكباً . « 1 » قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( كنّا نقول : لا بدّ أن يستفتح بالحجر ويختم به ، فأمّا اليوم فقد أكثر الناس ) . [ ح 1 / 7498 ]
المراد بالاستفتاح بالحجر والختم به هنا الوقوف عنده واستلامه وتقبيله ، والدعاء عند الشروع في الطواف وعند إكماله وانقطاعه ، وإلّا فقد انعقد الإجماع على وجوب البدأة بالحجر والختم به في الطواف مطلقاً . ولا يؤثّر فيه الزحام ؛ لأخبار متكثّرة دالّة على ذلك الوجوب .
باب الطواف واستلام الأركان
باب الطواف واستلام الأركان
فيه مسألتان :
الأولى : في الطواف ، فطواف الزيارة واجب في الحجّ والعمرة مطلقاً بالإجماع والأخبار المتظافرة .
واحتجّ أيضاً عليه في المنتهى « 2 » بقوله سبحانه :
« وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »
« 3 » ؛ حملًا للطواف فيه على طواف الزيارة ، وستأتي الأخبار في أنّه طواف النساء ، وهو ركن من أركانهما ، يبطلان بتركهما عامداً عالماً إجماعاً ، وجهلًا أيضاً على ما صرّح به جماعة من الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب نوادر الطواف ، ح 16 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2818 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 441 و 442 ، ح 18166 و 18167 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 699 و 703 و 766 .
( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 29 .