أبواب دخول الحرم وبيان ما يقارنه من الآداب
باب قطع تلبية المتمتّع
باب قطع تلبية المتمتّع
يعنى في عمرة التمتّع . قد عرفت استحباب تكرير التلبية على المتمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة ، ووجوب قطعها حينئذٍ ، والمراد بيوت مكّة التي كانت قبل في عهدهم عليهم السلام ، وحدّها : عقبة المدينين إن دخل مكّة من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها . « 1 »
وبذلك يجمع بين حسنة معاوية « 2 » وصحيحة أحمد بن محمّد . « 3 » وما رواه الشيخ في الموثّق عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدينين فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على اللَّه ما استطعت ، وإن كنت قارناً « 4 » بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » . « 5 » وعن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : « يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى » . « 6 » وما ذكر من التفصيل هو المشهور .
هامش
( 1 ) . انظر : المقنع ، ص 254 ؛ الهداية ، ص 222 - 223 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 579 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 348 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 234 .
( 2 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . الحديث الرابع من هذا الباب .
( 4 ) . في نسخة بدل : « مفرداً » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 94 ، ح 309 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 583 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 388 - 389 ، ح 16581 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 94 ، ح 311 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 391 ، ح 16588 .