قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة » ، « 1 » والظاهر أنّه يحكم بأكثر الكفّارتين .
وفصل الشيخ في التهذيب « 2 » والمبسوط « 3 » والنهاية ، « 4 » فحكم بالتضاعف ما لم يبلغ الفداء الإحرامى بدنة ، وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين « 5 » متمسّكين بمرسل الحسن بن عليّ ، « 6 » وهو - مع عدم صحّته وعدم قابليّته لتخصيص الأخبار المتظافرة - مخالف للقاعدة أيضاً ، فتأمّل .
وظاهر الخبر اعتبار بلوغ الفداء نفس البدنة ، فلا يسقط التضاعف على القول بسقوطه لو بلغ قيمتها ؛ لإطلاق أدلّة التضاعف من غير مخصّص هذا التخصّص .
وفي الدروس :
لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر ، من المساواة بين الجزء وكلّه ، ومن عدم بلوغ البدنة ، وهو قويّ . « 7 »
وفي المسالك : المراد ببلوغ البدنة نفسها أو قيمتها . « 8 » ولا يلحق بالبدنة أرشها ، فتدبّر .
باب نوادر
باب نوادر
كذا في النسخ التي رأيناها من غير تعريف ، وهي صفة موصوف محذوف بتقدير باب روايات نوادر ، ويذكر فيه أحكام متفرّقة قد سبقت .
قوله في موثّق ابن بكير عن زرارة : ( هذا ممّا أخطأت به الكتّاب ) [ ح 5 / 7468 ] أي
هامش
( 1 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 127 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 371 ، ذيل الحديث 1293 .
( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 342 .
( 4 ) . النهاية ، ص 226 .
( 5 ) . انظر : المختصر النافع ، ص 105 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 93 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 466 - 467 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 50 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 436 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 335 .
( 6 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 92 ، ح 17316 .
( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 362 ، الدرس 95 .
( 8 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 465 .