وحكى الشيخ في التهذيب « 1 » عن مقنعة المفيد « 2 » أنّه إذا عاين بيوت مكّة وكان قاصداً إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة عقبة المدينين ، وإن كان قاصداً إليها من طريق العراق فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى ، وعكس ما ذكر .
وبذلك جمع بين ما رويناه عنه من موثّق معاوية وصحيح البزنطي ، « 3 » ويردّه ما رويناه عن أبي خالد ، وما حكاه عنه مخالف للمقنعة التي عندي ففيها :
وليلبّ كلّما صعد علوّاً أو هبط سفلًا أو نزل من بعيره أو ركب ، وعند انتباهه من منامه ، وبالأسحار ، فإذا عاين بيوت مكّة قطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة عقبة المدينين ، ثمّ أخذ في التهليل والتكبير ، وإن كان قاصداً إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى . « 4 »
فتدبّر .
وقد روي أنّ المتمتّع يقطعها عند دخول الحرم ، رواه سعد بن عبد اللّه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن تلبية المتعة ، متى تقطع ؟ قال : « حين يدخل الحرم » . « 5 » وهو مع ضعفه باشتراك موسى بن الحسن ، « 6 » وضعف أبي جميلة ، « 7 » وجهالة أبي اسامة زيد « 8 » يمكن حمله على الجواز .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 93 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 398 - 399 ، وانظر ما سيأتي عن المقنعة .
( 3 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . المقنعة ، ص 398 ، وأشار محقّقه في الهامش أنّ في نسخة من المقنعة : « العراق » بدل « المدينة » ، فعلى هذا تكون العبارة موافقاً لنقل الشيخ في التهذيب .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 95 ، ح 312 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 177 ، ح 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 391 ، ح 16589 .
( 6 ) . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 38 - 41 ، الرقم 12754 - 12758
( 7 ) . رجال ابن الغضائري ، ص 88 ، الرقم 118 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 407 ؛ رجال ابن داود ، ص 280 ، الرقم 511 .
( 8 ) . وثّقه الشيخ في الفهرست ، ص 129 ، الرقم 298 ؛ وابن شهرآشوب في معالم العلماء ، ص 86 ، الرقم 337 ؛ والشيخ حسن في التحرير الطاووسي ، ص 225 .