تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فأطلق وجوب الإعادة من غير تقييد بالخطإ ، وهو ظاهر جماعة ، فقد حكى في المختلف « 1 » عن ابن الجنيد وأبي الصلاح « 2 » أنّهم أطلقوا القول بتكرّر الفدية بتكرّره . وعن عليّ بن بابويه أنّه أطلق وجوب الفدية على من صاد متعمّداً من غير تقييد بالأوّل ، « 3 » وإليه ذهب السيّد رضي الله عنه « 4 » على ما سبق ، وفي المبسوط عُدّ أحوط ، « 5 » ورجّحه العلّامة في المنتهى « 6 » والمختلف محتجّاً بعموم قوله تعالى :
« وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
« 7 » من غير معارض ، قائلًا : إنّ المعارض على ما يدّعونه ليس إلّا قول اللَّه تعالى
« وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ »
، وهو غير قابل للمانعيّة ؛ لعدم امتناع الجمع بين ثبوت الجزاء واستحقاق الانتقام . « 8 » وبعموم حسنة معاوية بن عمّار ، « 9 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه عاد ، قال : « عليه كلّما عاد كفّارة » . « 10 » وصحيحة ابن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه عاد ، قال : « كلّما عاد عليه كفّارة » . « 11 » وبأنّه أحوط . وبوجوه عقلية غير نقيّة .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 122 . ( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 205 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 122 - 123 . وبه قال أيضاً الصدوق في فقه الرضا عليه السلام ، ص 227 . ( 4 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 72 ) . ( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 342 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 819 . ( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 95 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 123 . ( 9 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 92 - 93 ، ح 17318 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1296 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 93 ، ح 17320 . ( 11 ) . مكرّر للحديث المتقدّم ، فإنّ ابن أبي عمير يرويه عن معاوية بن عمّار ، والخطأ ناش من رواية العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 123 - 124 . فإنّه لم يذكر الواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام الصادق عليه السلام .