وهو محرم ؟ قال : « تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمِّداً فعليه الفداء كما قال اللَّه تعالى » . « 1 »
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خيرٌ من جرادة » . « 2 » وقيل : في الواحدة كفّ من طعام ، لصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« سألته عن محرم قتل جراداً ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة » . « 3 » واختار التخيير جماعة منهم الشيخ في المبسوط ، « 4 » والشهيد في الدروس ، « 5 » والعلّامة في المنتهى . « 6 » وقد ورد في بعض الأخبار الدم في جرادة ، رواه الشيخ عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : « عليه دم » . « 7 » وهو غير صالح للمعارضة لما ذكر ؛ لوجود صالح فيه ، وهو كان غالياً كذّاباً . « 8 » وأفتى به عليّ بن بابويه في أكلها على ما روى في السرائر عنه أنّه قال في رسالته : « وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة » . « 9 » والشيخ حمله على الجراد الكثير ، « 10 » ويأباه علامة الوحدة والتنكير في جرادة .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 363 ، ح 1264 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 76 - 77 ، ح 17269 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 363 - 364 ، ح 1265 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 77 ، ح 17270 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1267 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 708 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 77 ، ح 17271 .
( 4 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 348 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 357 ، الدرس 94 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 826 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1266 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 207 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 77 ، ح 17273 .
( 8 ) . رجال ابن الغضائري ، ص 69 ، الرقم 70 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 360 ؛ رجال ابن داود ، ص 250 ، الرقم 237 .
( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 558 . وقال به أيضاً في فقه الرضا عليه السلام ، ص 228 .
( 10 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 348 ؛ النهاية ، ص 228 .