تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وحكى في الخلاف « 1 » عن الشافعيّ وجوب القيمة لها ، « 2 » وهذا كلّه إذا تمكّن من الاحتراز عن قتله ، وإلّا فلا شيء في قتله إجماعاً ؛ للحرج ، ولحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، « 3 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، وإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس » . « 4 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : « يتنكّبونه ما استطاعوا » ، قلت : فإن قتلوا منه شيئاً ما عليهم ؟ قال : « لا شيء عليهم » . « 5 » قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( اعلم أنّ ما وطئت من الدّباء ) إلخ . [ ح 5 / 7450 ] الدباء مقصوراً : الجراد قبل أن يطير ، وقيل : هو نوع آخر يشبه الجراد ، واحدته دباءة ، « 6 » وهو ظاهر المبسوط حيث عطف على الجراد ، وهو مقتضٍ للمغايرة ، فقال : « في جرادة تمرة أو كفّ من طعام ، وفي كثير منه دم ، وفي الدّبا مثله » . « 7 » إلّا أن يُقال : من باب عطف الخاصّ على العام ، فتأمّل . باب المحرم يصيب الصيد مراراً

باب المحرم يصيب الصيد مراراً

تكرير الصيد خطأً ونسياناً موجب لتكرّر الكفّارة إجماعاً من الفريقين . ويدلّ عليه الأخبار من الطريقين . وفي حكمه العمد بعد الخطأ وعكسه . وأمّا العمد بعد العمد فقد اختلفوا فيه ، ظاهر المصنّف قدس سره وصريح أكثر الأصحاب -
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 232 . ( 2 ) . الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 218 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 332 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 534 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 309 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 291 . ( 3 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1268 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 710 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 428 ، ح 16686 ؛ وج 13 ، ص 78 - 79 ، ح 17277 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1269 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 709 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 79 ، ح 17278 . ( 6 ) . صحاح اللغة ، ج 6 ، ص 2333 ( دبى ) ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 100 . ( 7 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 348 .