تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، وهو جيّد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، وأمّا بدونه فمشكل ؛ لانتفاء النصّ . « 1 » قوله : ( عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ) . [ ح 4 / 7443 ] روى الشيخ هذا الخبر في الموثّق عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير ، وزاد قوله : « فاشتركوا فيه » ، بعد قوله : « اشتروا صيداً » . « 2 » باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك

باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك

أراد قدس سره بيان حرمة صيد البرّ على المحرم وحلّيّة صيد البحر له ، وقد سبق ذلك ، وأراد أيضاً بيان حرمة صيد الجراد بأنواعه وإن كان أصله من الحوت ، كما سيروي المصنّف عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّ الجراد نثرة « 3 » من حوت في البحر ، « 4 » وما سنرويه عن معاوية بن عمّار ، وقد روي مثله من طرق العامّة أيضاً . « 5 » ويؤيّده كون ذكاته أخذه كالسمكة ، وإنّما حُرّم على المحرم لعدم تعيّشه في الماء ، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم . « 6 » والمشهور في جرادة تمرة ، وفي الكثير منها شاة ، أمّا الثاني فهو مجمعٌ عليه ، ومستفاد من بعض ما سنشير إليه من الأخبار ، وأمّا الأوّل فلمرسلة حريز « 7 » وحسنة معاوية بن عمّار ، « 8 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله » ، قال قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 371 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1220 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 45 - 46 ، ح 17200 . ( 3 ) . أي عطسة ( منه ) . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الصيد ، باب الجراد ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 87 - 88 ، ح 30069 . ( 5 ) . انظر : كنز العمّال ، ج 13 ، ص 387 ؛ وج 15 ، ص 277 ، ح 40973 . ( 6 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 8 ) . الحديث الثاني من هذا الباب .
شرح فروع الكافي — صفحة 190 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى