تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
لا لرميه ، فأمّا إذا لم يدلّ فلا كفّارة عليه بحال . « 1 » وذهب جماعة - منهم الشيخ « 2 » والشهيد « 3 » - إلى عدم اشتراط تأثير فعله ، وأوجبوا على المخطئ أيضاً فداء . واحتجّ عليه في التهذيب بصحيحة ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيداً ، فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحدٍ منهما الفداء » . « 4 » وخبر إدريس بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين محرمين يرميان صيداً ، فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحدٍ منهما ؟ قال : « عليهما جميعاً ، يفدي كلّ واحدٍ منهما على حدته » . « 5 » وحكى في المنتهى عن الشافعيّ وجوب جزاء واحد على الكلّ محتجّاً بقوله تعالى :
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
، « 6 » قائلًا : إنّ المقتول لمّا كان واحداً وجب أن يكون المثل أيضاً واحداً . « 7 » وأجاب عنه : بأنّ كلّ واحد منهم قاتل فيجب عليه المثل . وحكى القولين عن أحمد ، وقولًا ثالثاً أيضاً بالفصل بين الهدي وبدله ، فقال : إن صاموا صاموا تامّاً ، وإن كان غير صوم فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم فعلى المهدي بحصّته ، وعلى الآخر صوماً تامّ ؛ محتجّاً بأنّ الجزاء ليس بكفّارة وإنّما هو بدل ، بدليل أنّه تعالى عطف عليه الكفّارة ، فقال تعالى :
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
- إلى قوله - :
« أَوْ كَفَّارَةٌ
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 560 - 561 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 341 ؛ النهاية ، ص 225 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 360 ، الدرس 95 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1223 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 49 ، ح 17205 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 - 352 ، ح 1222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 49 ، ح 17206 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 95 . ( 7 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 508 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 439 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 202 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 546 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 357 .