الثانية : قال شيخنا المفيد قدس سره : « وفي القطاة وما أشبهها حَمَل قد فُطِم [ من اللبن ] ورعى من الشجر » . « 1 » وظاهرهُ جريان الحكم في كلّ ما في جثّتها ، وهو المستفاد من خبر سليمان بن خالد الأخير ، « 2 » والدم فيه وإن كان متبادر منه الشاة لكنّه حُمل على الحَمَل ؛ لخبر المفضّل بن صالح ، « 3 » ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حَمَل قد فُطِم من اللبن وأكل من الشجر » ، « 4 » والأكثر اقتصر فيما يشبهها على ذكر الحجل والدرّاج ، وسكتوا عمّا عداهما ممّا شابهها .
وأمّا بيضها فقد أجمع الأصحاب على أنّه يجب في كسر كلّ بيضة من القطا والقبج « 5 » والدرّاج بكارة من الغنم إن تحرّك الفرخ فيها ، وإلّا فمع القدرة يجب إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً ؛ للجمع بين صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن سليمان بن خالد ، « 6 » وخبر سليمان بن خالد ، « 7 » وما رويناه سابقاً ممّا دلّ على وجوب الإرسال ، وما رواه الشيخ عن ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بيض القطاة ، قال : « يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » . « 8 »
وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطاة
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 435 ، وما بين الحاصرتين منها .
( 2 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1233 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، ح 691 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 55 - 56 ، ح 17223 .
( 3 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 19 ، ح 17127 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1190 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 18 ، ح 17125 .
( 5 ) . القَبج : معرّب كبك بالفارسيّة ، وهو طائر يشبه الحجل .
( 6 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . الحديث الثالث من هذا الباب .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 356 ، ح 1238 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، ح 690 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 58 ، ح 17228 .