تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في محرم ذبح طيراً : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » . « 1 » وقد روي ذ لك في الحمامة عن ابن عبّاس وجماعة من الصحابة ، « 2 » والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، على ما صرّح به بعض الأصحاب ، والأظهر التخيير بينه وبين الجدي ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة ؛ كذلك للصحيحة المذكورة . ويظهر من خبر حمّاد بن عثمان « 3 » وجوب القيمة للحرم ، وقد سبق ذلك في مطلق الصيد الحرمي . وأمّا بيضها فقد قال العلّامة في القواعد : « في كسر كلّ بيضة بعد التحرّك حمل ، وقبله درهم على المحرم في الحلّ ، وربع درهم على المحلّ في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم » . « 4 » أمّا الأوّل فهو ممّا أجمع عليه الأصحاب ، « 5 » ولكن لم أجد خبراً صريحاً فيه ، وكأنّهم تمسّكوا بما دلّ على وجوب الكُلّ للفرخ من غير تقييد بكونه خارجاً عن البيضة ، وقد صرّح الشهيد في الدروس « 6 » بأنّ حكم ما تحرّك فيه الفرخ كالفرخ . وأمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب ، « 7 » ولم أجد له أيضاً مستنداً . واحتجّ عليه في المنتهى « 8 » بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وإن وطئ المحرم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 346 ، ح 1201 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 682 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17140 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 440 ؛ المحلّى ، ج 7 ، ص 229 . ( 3 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1228 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 51 ، ح 17215 . ( 4 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 459 . ( 5 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 117 - 118 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 419 . ( 6 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 355 ، الدرس 93 . ( 7 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 419 ، المسألة 338 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 825 ؛ مدارك الأحكام ، ح 8 ، ص 367 و 397 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 825 .