تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
حمام الحرم ، فذهب غلامي ، فأكبّ المكتل وهو لا يعلم أنّ فيه بيضاً فكسره ، فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن ، فذكرت له ذلك ، فقال : تصدّق بكفّين من دقيق ، قال : ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته ، فقال : « ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم » ، فلقيت عبد اللّه بن الحسن بعد ذلك فأخبرته ، قال : صدق فخذ به ، فإنّه أخذه عن آبائه عليهم السلام . « 1 » وقد حمل قدس سره هذا الخبر على أنّه كان قيمة البيضتين والطيرين سواء في ذلك الوقت ، وهو أيضاً محلّ تأمّل ؛ لظهور الخبرين في أنّ ذلك على المحلّ ، ولو سلّم عدم ظهورهما فيه لأمكن حملهما عليه . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأظهر في المسألة وجوب حَمَل « 2 » لما تحرّك فيه الفرخ - كالفرخ - على المحرم في الحلّ ، ووجوب قيمة البيضة على المحلّ في الحرم ، ووجوبها على المحرم في الحرم « 3 » وإن كان أكثر ذلك مخالفاً للمشهور ، وقد ورد في بعض الأخبار ما ينافي ذلك كلّه . رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : « عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان محرماً ، وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً تطرحه لحمام الحرم » . « 4 » وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : حرّك الغلام مكتلًا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : جديين أو حملين » . « 5 » والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 - 358 ، ح 1242 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 695 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 60 ، ح 17233 . ( 2 ) . الحَمَل - محرّكة - : الخروف ، أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 361 ( حمل ) . ( 3 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 117 - 118 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1244 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 697 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 24 ، ح 17142 ، وص 59 ، ح 17231 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1243 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 - 205 ، ح 696 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 59 ، ح 17232 .