بيضة فكسرها فعليه درهم كلّ فداء ، يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول اللَّه تعالى :
« أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ »
« 1 » » ، « 2 » ومثله حسنة حريز . « 3 » وأنت خبير بعدم دلالتهما على المدّعي ؛ لظهورهما في أنّ ذلك على المحرم في الحرم أيضاً .
ومثله الثالث في الشهرة وعدم نصّ صريح فيه .
واحتجّ عليه في المنتهى « 4 » بقوله عليه السلام : « وفي البيض ربع درهم » ؛ « 5 » حملًا له على ما إذا كسره المحلّ في الحرم ، وهو محلّ تأمّل .
ومقتضى القاعدة وجوب قيمة البيضة لتقرّر ذلك في صيد المحلّ في الحرم .
وكذا الرابع فقد اشتهر من غير دليل .
واحتجّ عليه في المنتهى « 6 » بوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب ، وهو إنّما يتمّ إذا تمّ ما تقدّمه .
وذهب الشيخ في التهذيب إلى وجوب قيمة البيضة على المحرم في الحرم محتجّاً عليه برواية يزيد بن خليفة ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال له رجل : إنّ غلامي طرح مكتلًا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : « عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم » . « 7 » وبروايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : كان في بيتي مكتل فيه بيض من
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 94 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 346 - 347 ، ح 1202 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 683 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17141 .
( 3 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 825 .
( 5 ) . الحديث العاشر من باب صيد الحرم من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1196 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 677 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17150 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 825 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، ح 1241 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 694 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 60 - 61 ، ح 17234 .