واحتجّ على ما ذهب إليه بما رواه عن كعب بن عجرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قضى في بيض نعام أصابه المحرم بقيمته ، « 1 » وربّما احتجّ عليه بما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « في بيض النعامة ثمنها » . « 2 » وأجاب عنه السيّد رضي الله عنه في الانتصار « 3 » بأنّه خبر واحد ، وبجواز حمل الثمن فيه على الجزاء مستنداً بأنّ الجزاء والبدل يجوز وصفهما بالثمن .
وفي المنتهى : « 4 »
وقال الشافعيّ : يجب عليه قيمة البيض ، وبه قال عمر بن الخطّاب والنخعيّ والزهريّ وأبو ثور وأصحاب الرأي . « 5 »
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد . وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء في البيض . « 6 »
التاسعة : يدلّ خبر يزيد بن عبد الملك « 7 » على وجوب شاة وقيمة اللبن لحلب الظبية وشرب لبنها على المحرم في الحرم ، وذلك ينبئ عن وجوب الدم للإحرام والقيمة للحرم .
ومقتضى الخبر ترتّب ذلك على الحلب والشرب معاً ، وقد عنون الشيخ « 8 » وجماعة « 9 » المسألة بشرب اللبن فقط ، وهو خارج عن موضع [ الكلام ] « 10 » ، فالأولى وجوب القيمة
هامش
( 1 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 585 ؛ تلخيص التحبير ، ج 7 ، ص 486 .
( 2 ) . سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1031 ، ح 3086 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 220 ، ح 2539 .
( 3 ) . الانتصار ، ص 250 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 283 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 412 - 413 .
( 5 ) . انظر : الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 293 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 540 ؛ المحلّى ، ج 7 ، ص 234 .
( 6 ) . المصادر المتقدّمة ؛ الانتصار ، ص 250 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 416 .
( 7 ) . الحديث 13 من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 90 ، ح 17312 .
( 8 ) . انظر : النهاية ، ص 226 ، المسألة 355 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 342 .
( 9 ) . انظر : المهذّب ، ج 1 ، ص 230 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 562 ؛ المختصر النافع ، ص 104 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 219 ؛ الجامع للشرائع ، ص 191 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 48 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 438 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 462 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 129 .
( 10 ) . أضيفت لاقتضاء الضرورة .