تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
العلّامة في الإرشاد . « 1 » وذهب في القواعد « 2 » وفي المنتهى « 3 » إلى وجوب الأرش ، بل لم ينقل فيه خلافاً إلّا ما نقل عن داود من القول بعدم وجوب شيء ، « 4 » وبه قال المحقّق . « 5 » واحتجّ عليه بعض الأصحاب « 6 » بوجود السبب للضمان ، فكان عليه أرش الجناية ، وهو ضعيف في مقابل النصّ . واعلم أنّ الأصحاب فرضوا المسألة في مطلق الصيد من غير تخصيص لها بالظبي ، وفي مطلق الجراحة من غير تخصيص بكسر اليد والرجل . أمّا التعميم الأوّل فهو حسن ؛ لإطلاق الصيد في صحيحة عليّ بن جعفر ، « 7 » وأمّا التعميم الثاني فهو غير وجيه على إطلاقه . نعم ، هو متوجّه في الشقّ الأوّل لو انجرّ إلى العرج ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم رمى صيداً فأصاب يده وجرح ، « 8 » قال : « فإن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ؛ لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » . « 9 » وأمّا مع عدم العرج فالظاهر ثبوت الأرش بمقتضى القواعد ، والخبر يدلّ على عدم وجوب شيء فيه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 320 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 463 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 828 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 432 ، المسألة 353 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 401 . ( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 219 . ( 6 ) . قاله العلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 828 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 61 ، ح 17235 ، وص 63 ، ح 17241 . ( 8 ) . كذا بالأصل ، وفي المصدر : « فعرج » ، ويظهر من كلام الشارح بعد ذكر الحديث صحّة الثاني . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1245 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 - 206 ، ح 700 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 62 ، ح 17237 .