وعن ابن الجنيد « 1 » وأبي الصلاح « 2 » أنّهما اعتبرا المماثلة في الذكورة والأنوثة أيضاً .
الرابعة : يدلّ الخبر الثاني لأبي بصير « 3 » على أنّ من كسر يد ظبي فمضى لوجهه كذلك ، فعليه فداؤه ، وإن رآه قد انصلح فعليه ربع قيمته .
ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل رمى ظبياً وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه ، فلم يدر ما صنع ، قال : « فعليه فداؤه » ، قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : « عليه ربع ثمنه » . « 4 » ويؤيّدهما قوله عليه السلام : « إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة » في خبر سماعة بن مهران عن أبي بصير ، « 5 » والأوّل هو المشهور ، بل يظهر من المنتهى « 6 » وفاق الأصحاب عليه حيث لم يذكر فيه مخالفاً منّاً ، ونسب الخلاف فيه إلى بعض أهل الخلاف .
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدرِ الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : « عليه الفداء كاملًا إذا لم يدرِ ما صنع الصيد » . « 7 » وأمّا الثاني « 8 » فقد ذهب إليه جماعة منهم الشيخ .
ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد ، قال : « عليه ربع الفداء » . « 9 » وبه قال
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 102 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 206 ، والمذكور فيه : « وفي صغار الصيد مثله من صغار الأنعام » ، والمحكي عنه في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 102 ذلك لا المماثلة في الذكورة والأنوثة .
( 3 ) . الحديث السادس من هذا الباب .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1248 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 699 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 61 ، ح 17236 ، وص 64 ، ح 17242 .
( 5 ) . الحديث 14 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17240 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 807 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1246 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 61 ، ح 17235 .
( 8 ) . يعني إذا راه قد انصلح .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1247 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 698 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17241 .