تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وهو مشعر بعدم قوله بها . الثالثة : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : « في فراخ النعامة مثل ما في النعامة » ، « 1 » وحكاه في المنتهى « 2 » عن مالك . « 3 » ويدلّ عليه خبر أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : « عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال » ، قلت : فإنّ فيهم مَن لا يقدر على شيء ؟ قال : « يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً » . « 4 » ويؤيّده إطلاق النعامة فيما سبق من الأخبار ؛ لصدق اسمها على فراخها أيضاً . وكذا الحكم في صغار البقرة والحمار والظبي والثعلب والأرنب ، ولا يبعد القول في غير فراخ النعامة بصغار المماثل ؛ لعدم نصّ عليها بخصوصها ، لعموم قوله :
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
. « 5 » وقد طرح الأكثر الخبر فحكموا بوجوب صغار المماثل مطلقاً حتّى في فراخ النعامة ، وبه قال المفيد في المقنعة ، « 6 » والشيخ في الخلاف « 7 » محتجّاً عليه بما ذكر ، وبالإجماع . ورجّحه ابن إدريس « 8 » محتجّاً عليه بظاهر التنزيل ، وبأصالة براءة الذمّة ممّا زاد ، وحكاه في المختلف « 9 » عن السيّد رضي الله عنه « 10 » في صغار النعام .
هامش
( 1 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 342 ؛ النهاية ، ص 225 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 821 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 405 ، المسألة 321 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 439 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 504 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1227 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 12 ، ح 17113 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 95 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 436 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 399 . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 561 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 102 . ( 10 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 71 ) .