السابعة : قال الشهيد في الدروس :
لو حكم عدلان بأنّ الصيد غير المنصوص مثلًا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الغرض ، قاله الشيخ في الخلاف ، « 1 » وروى في التهذيب عن الصادق عليه السلام فيما سوى النّعامة والبقرة والحمار والظبي قيمته . « 2 » وروى أيضاً أنّ ذوي العدل النبيّ والإمام ، « 3 » فيمتنع حكم غيرهما ، فعلى الأوّل لو عارضهما مثلهما إمّا في مثل آخر أو شهدا بأنّه لا مثل له ، ففي الترجيح وتعيّنه نظر . « 4 »
الثامنة : قال المفيد في المقنعة :
وإذا كسر المحرم بيض النعام فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هدياً لبيت اللَّه عزّ وجلّ ، فإن لم يجد فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام . « 5 »
ومثله عبارة السيّد في الانتصار ، « 6 » وظاهرهما عدم الفرق في ذلك بين ما تحرّك فيه الفرخ وما لم يتحرّك .
واحتجّ عليه في الانتصار بإجماع الطائفة وبحصول البراءة يقيناً احتياطاً . « 7 » ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، « 8 » وهو قويّ بعمل الأصحاب .
وعلى خصوص الإرسال ما يأتي في الباب الآتي ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل ، فإنّه ربما فسد كلّه ، وربما خُلِق كلّه ، وربما صلح
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 399 ، المسألة 261 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1182 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 5 - 6 ، ح 17097 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 314 ، ح 867 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 70 ، ح 33228 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 367 ، الدرس 97 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 436 .
( 6 ) . الانتصار ، ص 249 .
( 7 ) . نفس المصدر ، ص 250 .
( 8 ) . الحديث 11 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 53 - 54 ، ح 17218 .