فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ « 1 » قال : « عليه دمٌ يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرم » . « 2 » وهو وإن كان ضعيفاً ؛ لاشتماله على أبي جميل « 3 » وغيره من الضعفاء ، لكنّهم قالوا تجبر ضعفه الشهرة .
وفي الدروس « 4 » جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القول إشعاراً بتمريضه ، والفرق تحكّم .
نعم ، لا يبعد القول بوجوب الأرش بناءً على اقتضاء القاعدة ؛ اطّراحاً للرواية .
بل عدّه الشهيد الثاني في شرح اللمعة أقوى ، « 5 » ونسبه في المدارك « 6 » إلى الأكثر ، وقال المفيد في المقنعة : « والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق بصدقة » . « 7 » ولم أجد مستنداً له .
وظاهر خبر سماعة بن مهران عن أبي بصير « 8 » وجوب فداء كامل لكسر إحدى القرنين ، وكذا لإحدى اليدين ، فتأمّل .
السادسة : يدلّ خبر مسمع « 9 » على وجوب جدي في كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع ، وهو المشهور بين الأصحاب ، « 10 » وألحق الشيخان « 11 » بها ما أشبهها .
وعن أبي الصلاح أنّه أوجب فيها حملًا فطيماً قد رعى . « 12 »
هامش
( 1 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « في الحلّ » ، وهو الظاهر ؛ لأنّه يبيّن حكم داخل الحرم في الفقرة التالية .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 387 ، ح 1354 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 64 ، ح 17243 .
( 3 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « أبو جميلة » ، وهو المفضل بن صالح الأسدي ، قالوا فيه : « ضعيف كذّاب ، يضع الحديث » . انظر : خلاصة الأقوال ، ص 407 ؛ رجال ابن داود ، ص 280 ، الرقم 511 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 358 ، الدرس 94 .
( 5 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 350 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 358 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 439 .
( 8 ) . الحديث 14 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17240 ، وص 64 ، ح 17244 .
( 9 ) . الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 19 ، ح 17128 .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 101 .
( 11 ) . قاله المفيد في المقنعة ، ص 435 ؛ والطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 340 ؛ والنهاية ، ص 223 .
( 12 ) . الكافي في الفقه ، ص 206 .