قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
، « 1 » ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ في الصيد :
« وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
، قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » . « 2 » وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه :
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » . « 3 » وسيأتي بعض آخر من الأخبار في ذلك .
ويدلّ على حكم غير الحمار ما رواه المصنّف في الباب ، وقد ورد في بعض الأخبار بدنة للحمار ، كخبر أبي بصير « 4 » وصحيحة يعقوب بن شعيب ، « 5 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » . « 6 » وبه قال الصدوق رضي الله عنه ، « 7 » وهو ظاهر المصنّف قدس سره حيث اكتفى بذكر ما دلّ عليه .
ولا يبعد القول بالتخيير فيه واستحباب البدنة ، وهو محكي عن ابن الجنيد . « 8 » وقد أجمع الأصحاب على أنّ المثل هو مضمون ابتداء من غير اعتبار قيمة الصيد ؛ لظهور النصوص في ذلك ، وهو المشهور بين العامّة منهم الشافعيّ في قوله القديم وابن عبّاس ، وقال أبو حنيفة : الواجب أوّلًا القيمة ، ثمّ الصرف في المثل ، محتجّاً بأنّ الصيد ليس مثليّاً . « 9 »
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 95 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 6 ، ح 17098 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 5 ، ح 17096 .
( 4 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 5 ) . الحديث الرابع من هذا الباب .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1182 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 5 - 6 ، ح 17097 .
( 7 ) . المقنع ، ص 246 .
( 8 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 97 .
( 9 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 499 - 500 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 438 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 540 .