وعن ابن البرّاج أنّه قال بذلك التخيير في خصوص جزاء غير الصيد في العمرة المفردة ، وأنّه قال :
كلّ من كان محرماً بالحجّ وَوجب عليه جزاء صيد أصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان معتمراً فعل ذلك بمكّة ، أيّ موضع شاء منها ، والأفضل أن يكون فعله ذلك بالحزورة مقابل الكعبة ، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة - من كفّارة ليست كفّارة صيد - فإنّه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى . « 1 »
وإليه ذهب الشيخ في التهذيب حيث ذكر أوّلًا المذهب المشهور وأخباره ، ثمّ عارضها بصحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : « بمكّة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل » . « 2 » وأجاب عنها بأنّ هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفّارة في غير الصيد ، فأمّا ما يجب في كفّارة الصيد فإنّه لا ينحر إلّا بمكّة . واحتجّ عليه بمرسلة أحمد بن محمّد . « 3 » هذا ، ويدلّ على المشهور في خصوص جزاء الصيد صحيحة عبد اللّه بن سنان « 4 » وخبر زرارة « 5 » ولم أجد لهم مستنداً في جزاء غير الصيد ، وكأنّهم حملوه على جزائه .
وقوله تعالى في جزاء الصيد
« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ »
وقوله :
« ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ »
« 6 » يقتضي جوازه بمكّة مطلقاً ، فلا يبعد حمل ما دلّ على ذبحه بمنى على الاستحباب ولو كان جزاء صيد وجب في الحجّ ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 230 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 374 ، ح 1303 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 725 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 96 ، ح 17329 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 96 ، ح 17328 ، وقد تقدّم الحديث .
( 4 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1299 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 722 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17326 .
( 5 ) . الحديث الرابع من هذا الباب . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1300 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 723 . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 95 - 96 ، ح 17327 .
( 6 ) . الحجّ ( 22 ) : 33 .